السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

13

نهج الرشاد

1 و 2 - البول والغائط « مسألة 71 » بول وغائط الإنسان وكلّ حيوان غير مأكول اللحم ممّا له نفس سائلة ( وهو الذي يخرج منه الدم بدفق عند قطع أوداجه ) نجس ، ويجب على الأحوط الاجتناب عن بول وغائط ما ليس له نفس سائلة أيضاً ، وأمّا عذرة الحيوانات الصغيرة مثل البقّ والذباب ممّا ليس له لحم فهي طاهرة . « مسألة 72 » عذرة الحيوانات غير مأكولة اللحم ليست نجسة ، وإن كان الأحوط اجتنابها . « مسألة 73 » بول وغائط الحيوان الجلّال وموطوء الإنسان وكذا بول وغائط الشاة التي اشتدّ لحمها بالرضاع من حليب الخنزير ، نجس على الأحوط . 3 - المنيّ « مسألة 74 » منيّ الحيوان غير مأكول اللحم ممّا له نفس سائلة نجس ، والأحوط اجتناب منيّ الحيوان مأكول اللحم ممّا له نفس سائلة أيضاً . 4 - الميتة « مسألة 75 » ميتة الحيوان ذي النفس السائلة نجسة ، سواء كان مأكول اللحم أو لا ، وسواء مات حتف أنفه أو لذبحه على خلاف الطريقة الشرعيّة ، والسمك طاهر وإن مات في الماء ، لأنّه ليس له نفس سائلة . « مسألة 76 » الأجزاء الميّتة من الإنسان والحيوان - غير الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي - ممّا لا تحلّها الحياة ( أي لا تسبّب ألماً عند الإضرار بها ) مثل الصوف والشعر والوبر وجزء من الأسنان ، طاهرة . « مسألة 77 » إن قطع من بدن الإنسان أو الحيوان ذي النفس السائلة حال حياتهما لحم أو شيء آخر تحلّه الحياة ، فهو نجس ، لكن اللحم أو الجلد أو العضو المبان من إنسان إذا الحق ببدن إنسان آخر فإن عُدّ جزءً من بدنه فهو طاهر .